•الأكل والشرب:
•وما كان بمعناهما، من مقوٍّ، أو مغذٍّ، إذا وصل إلى الجوف، من أي طريق كان، سواء الفم والأنف أو الوريد، أو غير ذلك. وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل . ولقوله (صلى الله عليه وسلم) مخبراً عن ربه أنه قال في الصائم: "يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي". فالصيام ترك هذه الأمور، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمن تناول شيئاً منها أثناء النهار قاصداً مختاراً لم يكن صائماً.
•الجماع :
•فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.. إلى قوله: وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل . فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور، حتى طلوع الفجر، ثم يصام عنها إلى الليل. فإذا جامع في نهار رمضان، فسد صومه وصار مفطراً بذلك، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة باتفاق أهل العلم، لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
والكفارة هي:
أ- عتق رقبة مؤمنة.
ب- فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين.
ج- فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مـدّ من طعام، وهو ربع صاع مما يجزئ في الفطر، لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت. فقال: (مالك ؟) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها ؟) قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟) قال: لا، قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟) قال: لا، الحديث.
•إنزال المني في اليقظة:
•إذا أنزل الصائم بمباشرة، أو تقبيل، أو بالاستمناء -وهي ما تسمى بالعادة السرية ونحو ذلك، فانه يفسد صومه به وعليه القضاء، لأنه غاية ما يراد من الجماع وقد فعله عن عمد واختيار.
•إخراج الدم من الجسد:
•بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم، لقوله ¬صلى الله عليه وسلم¬: (أفطر الحاجم والمحجوم). قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث: إنه أصح شيء في الباب. فالحديث نص في الفطر بالحجامة، وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث، كأحمد واسحق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة، وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.
•القـيء عمداً :
•وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب عمداً، فعليه القضاء ويفطر بذلك، لحديث: (من استقاء فعليه القضاء).
بالإضافة إلى ما تقدم الامتناع عن المحرمات كالغيبة والكذب وفحش القول وغيرها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) [رواه البخاري] ، وليس من معنى الحديث الإذن لمن يقول الزور بالأكل والشرب وإنما معناه تحذير الصائم من قول الزور والعمل به وتخويفه من أن يحبط أجر صومه فلا يُثاب على صومه بسبب الكذب والفحش وسوء الخلق ونحوها، وإن كان صومه مجزئاً عند أكثر العلماء بحيث لا يؤمر بإعادة الصوم إن وقع في أثنائه شيء من المحرمات.
أمور لا يفطر بها الصائم :
•الاحتلام أثناء الصيام لا يفطر به الصائم، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
•من حصل منه القيء دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: (من ذرعه القيء -أي غلبه وقهره- فلا قضاء عليه).
•ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ولقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
.
•خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.
•من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). ولقوله صلى الله عليه وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).
•من أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه، فلا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل.
•من أصبح جنباً من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم). وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: (وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم). والنصوص في ذلك متوافرة، وذكر غير واحد الإجماع عليه.
•من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، قال: إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح: (أنهم أفطروا على عهد النبي "صلى الله عليه وسلم" ثم طلعت الشمس). الحديث. ولم يذكر في الحديث، أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دلّ على أنه لم يأمرهم.